السيد حسن القبانچي
88
شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين ( ع )
17 - الشيخ جعفر الشوشتري المتوفى سنة 1303 في ( منهج الرشاد ) بالفارسية ص 175 طبع بمبىء سنة 1318 وعليه حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي وتعريب ما أفتى به : « إن الشهادة بالولاية ليست جزءا من الأذان ، ولكن يستحب الإتيان بها فيه تيمنا وتبرّكا للرجحان المطلق » وأمضاه السيد الصدر . 18 - ميرزا محمد حسن القمي المتوفى سنة 1304 في ( مصباح الفقاهة ) المطبعة العلمية في النجف الأشرف سنة 1373 ص 36 ج 1 قال في الشهادة بالولاية : « لا بأس بذكر اسمه الشريف لا على سبيل الجزئية » . 19 - الفاضل الآقا شيخ محمد الأيرواني المتوفى سنة 1306 في ( نجاة المقلدين ) ص 116 بالفارسية وتعريبه : « من الجائز أشهد أن عليا ولي اللّه ، وأن آل محمد خير البرية في الأذان والإقامة ، لكن بدون قصد الجزئية ، والأحوط الاكتفاء دفعة واحدة في هذه الشهادة » . وللسيد علي النخجواني حاشية عليها ، ولم يتعقب هذه الفتوى بشيء . 20 - الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني المتوفى سنة 1309 في ( ذخيرة المعاد ) بالفارسية ص 316 طبع بمبىء وعليها حاشية للسيد محمد كاظم اليزدي مطبوعة ، وللشيخ محمد تقي الشيرازي خطية قال : وهذا تعريبه : « لا بأس بالشهادة لعلي بن أبي طالب بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية » وأمضى هذه الفتوى المحشيان . وذكر الشيخ زين العابدين مثله في رسالة عملية أسماها ( مختصر زينة العباد ) ص 124 طبع إيران سنة 1281 . 21 - الميرزا الكبير السيد محمد حسن الشيرازي المتوفى سنة 1312 ، في رسالته ( مجمع الرسائل ) ، عليها حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي ، قال في ص 98 طبع بمبىء وتعريبه : « الشهادة بالولاية لعلي ليست جزءا من الأذان ولكن يؤتى بها إما بقصد الرجحان في نفسه ، وإما بعد ذكر الرسالة فإنه حسن ولا بأس به » . وأمضاه السيد إسماعيل الصدر العاملي ، وفي نسخة أخرى من ( مجمع الرسائل ) طبع سنة 1315 عليها حاشية السيد إسماعيل الصدر والآخوند صاحب الكفاية محمد كاظم الخراساني ، والحاج ميرزا حسين الخليلي والسيد كاظم اليزدي والحاج محمد تقي الأصفهاني المعروف بأقا نجفي ، وكلهم أمضى ما أفتى به السيد الشيرازي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام . وفي ( مجمع المسائل ) للسيد الميرزا